سياسة الإلغاء والتأجيل

آخر تحديث: ٦ سبتمبر ٢٠٢٦

إلغاء أو تأجيل المعهد للموعد

يجوز للمعهد تأجيل أو إلغاء موعد للأسباب التشغيلية التالية:

  • عدم بلوغ الحد الأدنى من المسجّلين اللازم لانعقاد الدورة.
  • تعذّر حضور المدرّب أو ظرف قاهر يمنع الانعقاد.
  • قرار من جهة مختصة أو ظرف يتعلق بالسلامة.

يُبلَّغ المسجّلون كتابياً في أقرب وقت ممكن، وبمدة لا تقل عن يومين قبل البدء كلما أمكن، مع عرض الخيارات: التحويل إلى موعد بديل، أو رصيد، أو استرداد كامل وفق سياسة الاسترداد.

طلب المتدرّب تغيير الموعد

  • يُقبل طلب تغيير الموعد المقدَّم قبل 5 أيام عمل على الأقل من البدء، وبحسب توفر المقاعد، ودون رسوم للمرة الأولى.
  • الطلبات خلال أقل من 5 أيام عمل تُدرس حسب الإمكان وقد يترتب عليها فرق سعر أو رسوم إدارية.
  • يُسمح بتغيير الموعد مرتين كحدّ أقصى لكل تسجيل.

استبدال المتدرّب

يمكن للمؤسسة المتعاقدة استبدال متدرّب بآخر من موظفيها حتى يوم عمل واحد قبل البدء دون رسوم، بشرط استيفاء البديل لمتطلبات الدورة.

التأخر عن الحضور

لا يُعدّ التأخر عن حضور الجلسة الأولى إلغاءً؛ وتُطبَّق في هذه الحالة أحكام عدم الحضور في سياسة الاسترداد.

العلاقة بالرسوم

تُحدَّد الآثار المالية لأي إلغاء أو تأجيل وفق سياسة الاسترداد المنشورة على هذا الموقع.